لا تُحكم التخلية لعلة إساءة استعمال المأجور إلا إذا ثبت أن فعل المستأجر شكّل تعدياً على المأجور نتج عنه ضرر، بحيث يكون عنصر الضرر ركناً لازماً في الإساء ة الموجبة للإخلاء.
الاساءة الموجبة للإخلاء لعلة اساءة استعمال المأجور هي أن يرتكب المستأجر عملا تخريبيا في المأجور اي ان يتعدى على المأجور وينشأ عن هذا التعدي ضرر ويشترط من اجل اعتبار أن المستأجر قد أساء استعمال المأجور او خالف شروط العقد أن يتوافر في العمل الذي قام به عنصر الضرر المستمد من معنى الاساءة التي أوجب المشترع توفرها للحكم عليه بالتخلية