يشترط لصحة تبليغ البطاقة البريدية أن يتم إلى المبلَّغ إليه بالذات أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه، وأي تبليغ لغير ذلك يُعد باطلاً لمخالفته أصول التبليغ.
تبليغ البطاقة البريدية حتى يكون قانونيا يجب أن يتم الى المخاطب بالذات او الى أحد أقاربه المقيمين معه والا اعتبر مخالفا لا صول التبليغ