• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكون تبليغ البطاقة البريدية صحيحاً إلا إذا تم إلى المخاطب بالذات أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه

يشترط لصحة تبليغ البطاقة البريدية أن يتم إلى المبلَّغ إليه بالذات أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه، وأي تبليغ لغير ذلك يُعد باطلاً لمخالفته أصول التبليغ.

نص الاجتهاد

تبليغ البطاقة البريدية حتى يكون قانونيا يجب أن يتم الى المخاطب بالذات او الى أحد أقاربه المقيمين معه والا اعتبر مخالفا لا صول التبليغ