• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جهالة مكان الالصاق تبطل التبليغ ولا تعالجها مشروحات البريد اللاحقة

إذا خلا محضر الإلصاق من بيان مكان وقوعه، كان الإجراء مشوباً بالجهالة المانعة من الاعتداد به، ولا يرفع هذا العيبُ ما يرد لاحقاً من مشروحاتٍ بريدية.

نص الاجتهاد

إذا لم يذكر الموظف المكان الذي جرى فيه الالصاق كان ذلك جهالة تمنع الحكم ولا تصححها مشروحات البريد اللاحقة