إذا خلا محضر الإلصاق من بيان مكان وقوعه، كان الإجراء مشوباً بالجهالة المانعة من الاعتداد به، ولا يرفع هذا العيبُ ما يرد لاحقاً من مشروحاتٍ بريدية.
إذا لم يذكر الموظف المكان الذي جرى فيه الالصاق كان ذلك جهالة تمنع الحكم ولا تصححها مشروحات البريد اللاحقة