إجراءات التحقيق المحلي وسماع الشهود والاستجواب لا تُجرى قبل اكتمال الخصومة؛ ويقتصر ما يجوز قبل دعوة الخصوم على وصف الحالة الراهنة أو إجراء خبرة، ولا يُعتدّ بالكشف السابق إلا في حدود هذا الوصف.
الكشف الجاري قبل دعوة الخصوم لا يصلح لا ثبات غير وصف الحال أما التحقيق المحلي فهو معدوم لأن المقنن لم يخول القاضي القيام بإجراء قبل دعوى الخصوم سوى وصف الحالة الراهنة أو إجراء خبرة , اما التحقيق والاستجواب وسماع الشهود فلا يجوز اجراء شيء منه الا بعد اكتمال الخصومة واتخاذ قرار بإجرائه في جلسة علنية