لا تتوافر الخصومة بين فرع المؤسسة وصاحب البضاعة متى كان عقد النقل مبرماً مع المؤسسة الأم وكان دور الفرع مقصوراً على الإشعار بوصول البضاعة دون أن يكون طرفاً في الالتزام الناشئ عن عقد النقل.
ان الشركة الناقلة للبضاعة هي مؤسسة الطيران السورية ومركزها دمشق وكان دور فرع المؤسسة في حلب بالنسبة لعقد النقل اشعار صاحب البضاعة بوصولها وقامت بهذا الموجب فإن الخصومة لا تتوافر بين فرع المؤسسة بحلب وبين صاحب البضاعة