• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنعدم الخصومة تجاه فرع الناقل إذا اقتصر دوره على إشعار صاحب البضاعة بوصولها

لا تتوافر الخصومة بين فرع المؤسسة وصاحب البضاعة متى كان عقد النقل مبرماً مع المؤسسة الأم وكان دور الفرع مقصوراً على الإشعار بوصول البضاعة دون أن يكون طرفاً في الالتزام الناشئ عن عقد النقل.

نص الاجتهاد

ان الشركة الناقلة للبضاعة هي مؤسسة الطيران السورية ومركزها دمشق وكان دور فرع المؤسسة في حلب بالنسبة لعقد النقل اشعار صاحب البضاعة بوصولها وقامت بهذا الموجب فإن الخصومة لا تتوافر بين فرع المؤسسة بحلب وبين صاحب البضاعة