إعفاء الدوائر الرسمية من الرسوم والتأمينات القضائية لا يشمل المصاريف القضائية التي يتحملها خصومها إذا ثبت عدم أحقية الدائرة في مطالبها.
إن الدوائر الرسمية و لئن كانت معفاة من الرسوم و التأمينات القضائية إلا أنها ليست كذلك بالنسبة للمصاريف التي يتكبدها أخصام هذه الدوائر في حال ظهورها غير محقة بمطالبيها