إذا كان القانون يجيز الإثبات بشهادة عددٍ معيّن من الشهود، فإن حق الخصم في تسمية شهوده ضمن هذا النصاب حقٌّ إجرائي لا يجوز للمحكمة مصادرته، بينما تبقى الاستزادة من شهودٍ زائدين على النصاب من سلطة المحكمة التقديرية لا من حقوق الخصوم.
الحق في الاستزادة من الشهود هو من حق المحكمة لا يستطيع أطراف الدعوى حملها عليه والحق في سماع خمسة شهود لاثبات الدعوى هو من حق طالب الاثبات لا تملك المحكمة مبدئياً الانتقاص منه ولا يجوز الخلط بين الاستزادة في سماع شهود أكثر من النصاب وبين الحق في تسمية الشهود ضمن النصاب القانوني