الأسباب أو أوجه الدفاع التي لم تُثر أمام محكمة الموضوع لا يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة المخاصمة، كما لا تُقبل دعوى المخاصمة شكلاً إذا استندت إلى أسباب لا تدخل ضمن الحالات المحددة قانوناً لها.
الطعن بالنقض خصومه خاصة حرم القانون فيها على محكمة النقض إعادة نظر الموضوع للفصل فيه من جديد وقصر مهمتها على القضاء في صحة الأحكام النهائية من جهة أخذها أو مخالفتها للقانون فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبات أو أوجه الدفاع ما لم تكن متعلقة بالنظام العام المناقشة: النظر في الطلب :حيث أن الطعن بالنقض خصومه خاصة حرم القانون فيها على محكمة النقض إعادة نظر الموضوع للفصل فيه من جديد وقصر مهمتها على القضاء في صحة الأحكام النهائية من جهة أخذها أو مخالفتها للقانون فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبات أو أوجه الدفاع ما لم تكن متعلقة بالنظام العام ( هيئة عامة قرار رقم // تاريخ (1982/3/22) . وحيث أن ظاهر أوراق دعوى المخاصمة المرفقة مع استدعاء الدعوى وهي حكم محكمة الاستئناف والحكم محل المخاصمة . يفيد بأن الجهة المخاصمة لم تطرح أمام محكمة الموضوع الأسباب التي بني عليها طلب المخاصمة فيكون الالتفات هيئة المحكمة المخاصمة عن هذه الأسباب صحيحاً في القانون . وحيث انه لا يجوز قبول إبداء أوجه دفاع جديدة أمام المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع على ما هو قضاء هذه المحكمة في حكمها رقم 18/ لعام 1982 وحكم النقض رقن / 2214/ لعام 1982 . وحيث أن الأسباب التي بنت عليها الجهة المدعية طلب المخاصمة تخرج عن شمول الأسباب المبنية في المادة /486/ من ق . أ / للمحاكمات ويتعين عدم قبول الطلب شكلاً . هذا عملاً بالمواد /486 492 /ف 2 و 494 / من ق . أ / للمحاكمات تقرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلاً وتغريم الجهة المدعية مائة ليرة سورية