• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقود الإيجار في ظل قانون الإيجارات الاستثنائي لا تنقضي إلا في الحالات التي حددها القانون حصراً

إذا كان عقد الإيجار خاضعاً لقانون الإيجارات الاستثنائي، فإن المشرّع يمدده حكماً ويقيد إنهاءه بالحالات التي نص عليها حصراً، فلا يجوز فسخه أو إنهاؤه خارج تلك الحالات.

نص الاجتهاد

ان المشرع وضع قواعد استثنائية بقانون الايجارات الاستثنائي الصادر بالمرسوم التشريعي 111 لعام 1952 مدد بموجبها عقود الايجار حكما وجبرا على ارادة المؤجر ولم يترك مجالا لانهاء عقد الايجار الا ضمن حالات عددها بنص المادة 5 من المرسوم التشريعي المذكور