الرخصة السابقة على تاريخ المخالفة لحمل المسدس تعد قرينة على استيراده بصورة نظامية، وتبقى هذه القرينة قائمة إلى أن يثبت العكس بدليلٍ مخالف.
ان الحصول على رخصة بحمل المسدس من وزارة الداخلية سابقة لتاريخ المخالفة بقيم قرينة على استيراده بصورة نظامية ما لم يقم الدليل على العكس