• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رخصة حمل المسدس السابقة على تاريخ المخالفة تعد قرينة على استيراده بصورة نظامية ما لم يقم الدليل على العكس

الرخصة السابقة على تاريخ المخالفة لحمل المسدس تعد قرينة على استيراده بصورة نظامية، وتبقى هذه القرينة قائمة إلى أن يثبت العكس بدليلٍ مخالف.

نص الاجتهاد

ان الحصول على رخصة بحمل المسدس من وزارة الداخلية سابقة لتاريخ المخالفة بقيم قرينة على استيراده بصورة نظامية ما لم يقم الدليل على العكس