• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إرفاق صورة مصدقة عن الحكم مع استدعاء الطعن لقبول الطعن شكلاً ما لم تتحقق الغاية من هذا الإجراء

إذا اشترط القانون إرفاق صورة مصدّقة عن الحكم مع استدعاء الطعن، فإن الإخلال بهذا الإجراء يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلاً، ولا يُستثنى من ذلك إلا متى ثبت تحقق الغاية من الإجراء بصورةٍ قطعية.

نص الاجتهاد

ان ارفاق صورة عن الحكم باستدعاء الطعن لئن ورد بمعرض تحديد بدء مواعيد الطعن الا انه أضحى من الاجراءات الجوهرية اللازمة لقبول الطعن شكلا وتحكم به المحكمة تلقائيا علما بأنه يجب أن تكون صورة الحكم مصدقة ولا مجال للتحلل من هذا البطلان الذي نص عليه القانون الا اذا ثبت تحقق الغاية من هذا الاجراء تطبيقا لا حكام المادة 39 أصول المعدلة بأن كان المطعون ضده سبق وبلغ الحكم أو طعن فيه مثلا او كان هو الذي طلب تبليغ الحكم الى خصمه او كان صدر وجاهيا بحق المطعون ضده بقضية صلحيه