• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلزم توجيه الإنذار قبل إقامة الدعوى إذا نشأ الالتزام عن التعرض غير المشروع في حق المرور

قيام التزام المدعى عليه على تعرضه غير المشروع للمدعي في استعمال حق المرور يُغني عن الإنذار السابق على إقامة الدعوى، لأن مصدر الالتزام هنا هو الفعل غير المشروع لا مجرد الامتناع عن الوفاء.

نص الاجتهاد

إن نشوء الالتزام عن تعرض المدعى عليه للمدعي باستعمال حقه في بالمرور بشكل غير مشروع يعفي المدعي من توجيه الإنذار إليه قبل إقامة الدعوى