قيام التزام المدعى عليه على تعرضه غير المشروع للمدعي في استعمال حق المرور يُغني عن الإنذار السابق على إقامة الدعوى، لأن مصدر الالتزام هنا هو الفعل غير المشروع لا مجرد الامتناع عن الوفاء.
إن نشوء الالتزام عن تعرض المدعى عليه للمدعي باستعمال حقه في بالمرور بشكل غير مشروع يعفي المدعي من توجيه الإنذار إليه قبل إقامة الدعوى