• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مخالفة عدم اخراج السيارة المدخلة إلى البلاد بصورة نظامية ضمن المدة القانونية يشكل مخالفة تأخير اخراج السيارة وليس مخالفة تهريب ان مشاهدة

تكييف الفعل يجب أن ينصرف إلى المخالفة المحددة التي يقررها القانون بحسب الواقعة؛ فمجرد تجاوز مدة إخراج السيارة النظامية لا يُحوِّل الواقعة إلى تهريب، والقرائن المادية لا تنهض وحدها للإدانة ما لم تُسانَد بما يكفي لتكوين اقتناع المحكمة.

نص الاجتهاد

ان مخالفة عدم اخراج السيارة المدخلة إلى البلاد بصورة نظامية ضمن المدة القانونية يشكل مخالفة تأخير اخراج السيارة وليس مخالفة تهريب ان مشاهدة كتلوك جهاز تلفزيون في سيارة هو مجرد قرينة على التهريب ومن اطلاقات محكمة الموضوع