العبرة في جريمة سحب الشيك بلا رصيد بتوافر أركانها وقت إصدار الشيك وتقديمه، ولا يؤثر في قيامها سبب تحرير الشيك ولا الوفاء اللاحق، كلياً كان أو جزئياً، بعد تمام الجريمة.
إن جريمة سحب شيك بلا رصيد لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي أعطي الشيك من أجله، كما أنه لا تأثير للسداد الكامل أو الجزائي إذا تم بتاريخ لاحق على وقوعها وتوافر أركانها