• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك الادعاء الشخصي بطعنه مناقشة التكييف القانوني للجريمة وطعنه لاينشر الا الدعوى المدنية

لا يملك الادعاء الشخصي بطعنه مناقشة التكييف القانوني للجريمة وطعنه لاينشر الا الدعوى المدنية .

نص الاجتهاد

لا يملك الادعاء الشخصي بطعنه مناقشة التكييف القانوني للجريمة وطعنه لاينشر الا الدعوى المدنية . المناقشة: حيث أن الطعن واقع من جهة الادعاء الشخصي، فان البحث ينحصر بالحق الشخصي وحيث أن الطعن انصب على وصف الجريمة المسندة للمطعون ضدهم محمد س والبحث في القانون الواجب تطبيقه عليهم بما يؤدي بالنتيجة الى تشديد العقوبة التي تتولى النيابة العامة امرها، ولا شأن للادعاء الشخصي بها، ولم يبحث في طعنه بالحق الشخصي مطلقا وبذلك يكون الطعن غير قائم على اساس سليم من القانون وينعين رده موضوعا لهذه الاسباب تقرر بالإجماع : رد الطعن موضوعا