الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات في الجناية يكون قابلاً للنقض من النيابة العامة والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال، ولا يثبت للمحكوم عليه غياباً حق الطعن فيه بالنقض لأن صفته مؤقتة وزائلة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1604 – للنيابة العامة والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات بجناية (مادة 339 قانون اصول جزائية) ولا يحق للمحكوم عليه غياباً الطعن في الحكم لأن طبيعة هذا الحكم تحتم أن يكون مؤقتاً وهو يعتبر لاغياً إذا ما سلم المحكوم عليه نفسه أو ألقي القبض عليه.