إذا وُجِّهت اليمين وقُبلت من الخصم الموجَّه إليه، امتنع الرجوع عن طلبها، ويُفهم من توجيهها التنازل عن باقي وسائل الإثبات في حدود الواقعة محلّ اليمين؛ كما أن دعوى اليمين الكاذبة لا تنال من أثر اليمين بعد حلفها، ويبقى التعويض هو طريق المدعي عند الثبوت.
لا يجوز الرجوع عن طلب تحليف اليمين بعد قبولها من الموجهة إليه ولو استجابت المحكمة لطلب تعديلها وإن توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة التي ترد عليها إن إقامة دعوى اليمين الكاذبة لا يؤثر على الدعوى بعد حلف اليمين وإن حق المدعي في حال الثبوت يتعلق بالتعويض