تعيين الحكمين أو استبدالهما لا يكون صحيحاً إلا في جلسة محاكمة معقودة أصولاً، أما تعيين الحكم المرجّح فلا يصح إلا في مجلس عائلي يحضره الزوجان والحكمان معاً، وإلا كان الإجراء باطلاً.
لا يجوز تبديل الحكمين الا في جلسة محاكمة ولا تعيين المرجح الا في مجلس عائلي يحضره الزوجان والحكمان . المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد تقدمت بدعواها طالبة التفريق بينها وبين زوجها الطاعن للشقاق وكان القاضي قد سمى في جلسة ۱۹۸۱/۹/۲۲ الحكمين الاستاذين وحدد المجلس العائلي يوم ۱۹۸۱/۱۰/۱۰ وفي هذا الموعد جرى تنظيم ضبط المجلس العائلي واذا بالقاضي يقرر تعيين الاستاذين حكمين بدلا من الحكمين الأوليين بسبب غيابهما وبدون ذلك في ضبط المجلس العائلي وكان هذا الأجراء يخالف قواعد الأصول لأن تعيين الحكمين، وتبديلهما، أو أحدهما لا يتم بعد تحقق المسوغ القانوني الا في جلسة محاكمة معقودة على الوجه القانوني الصحيح وكان الحكمان قد اختلفا فوضع كل منهما تقريرا مستقلا، وجاء في تقرير الاستاذ الموغات ما يفيد ابراء ذمة الزوج الطاعن من عشرة آلاف ليرة سورية من مؤجل المهر والزامه بالرصيد المتبقي اما تقرير الاستاذ الحمصي فقد تضمن إبراء ذمة الزوج من كامل المهر المؤجل. وبسبب الخلاف بين الحكمين قررت المحكمة بجلسة /۱۹۸۱/۱۱/۸ تعيين الاستاذ. حكما مرجحا وحددت يوم ۱۹۸۱/۱۱/۲ موعدا لعقد المجلس العائلي، وفيه حضر الزوجان والحكم المرجح فقط.وكان الاجتهاد المستقر قد ذهب الى أنه يتعين على المحكمة عندما تذهب الى تعيين حكم مرجح أن تدعو الى مجلس عائلي يحضره الحكمان بالإضافة للحكم المرجح والزوجان :: ( يراجع الاجتهاد ٥٠٣/٥٠٢ تاريخ ١٩٨٠/٦/٣ ( وكان سير المحكمة على غير هذا النهج يجعل حكمها الطعين مخالفا للأصول والقانون وتنال منه أسباب الطعن لذلك تقرر بالإجماع1. قبول الطعن شكلا 2. قبوله موضوعا ونقض الحكم الطعين