للمحكمة سلطة إعادة تكييف الفعل وفق الوقائع الثابتة والأدلة، دون تقيد بالوصف الذي أورده الادعاء، ما دام الاتهام قد انصبّ على الجرم الأشد. وفي حالة انصراف القصد إلى شخص معيّن ووقوع القتل على شخص آخر، تقوم جريمة قتل واحدة بالعقوبة الأشد، ولا تقوم مع ذلك جريمة شروع مستقلة.
يكفي الادعاء والاتهام بجرم واحد وهو الاشد والمحكمة غير مقيدة بالصف الوارد في قرار الاتهام ويعود لها تطبيق الوصف الصحيح في ضوء الوقائع والادلة ومن يقصد قتل شخص معين ويصيب شخص اخر فيقتله لا يعد مرتكبا جريمتين احدهما شروعا والاخرى قتلا وانما يعتبر مرتكبا جرما واحدا وهو القتل الاشد عقوبة مع امكان زيادة العقوبة النصف