يشترط لصحة الإدانة في المخالفات التموينية أن يكون هناك تسعير نافذ صادر عن المرجع المختص وقت الواقعة، وأن يُستمع إلى منظم الضبط التمويني كشاهد بعد تحليفه اليمين القانونية متى كان ذلك لازمًا لاستجلاء الحقيقة؛ وإلا تعيّن نقض الحكم.
ان عدم وجود تسعيرة صادرة عن المرجع المختص بتاريخ الواقعة وكذلك عدم دعوة منظم الضبط التمويني والاستماع الى شهادته بعد تحليفه اليمين القانونية موجب لنقض الحكم .