• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الركن المعنوي لجريمة التشويه للتخلص من الخدمة يتـألف من شقين الأول منهما هو توفر قصد إيذاء النفس والثاني هو اثبات ان فعل العسكري

ان الركن المعنوي لجريمة التشويه للتخلص من الخدمة يتـألف من شقين الأول منهما هو توفر قصد إيذاء النفس والثاني هو اثبات ان فعل العسكري الذي يجعل نفسه غير صالح للخدمة مؤقتا او مؤبدا كان بقصد التهرب من أداء الواجبات العسكرية القانونية وليست بدافع اخر .

نص الاجتهاد

ان الركن المعنوي لجريمة التشويه للتخلص من الخدمة يتـألف من شقين الأول منهما هو توفر قصد إيذاء النفس والثاني هو اثبات ان فعل العسكري الذي يجعل نفسه غير صالح للخدمة مؤقتا او مؤبدا كان بقصد التهرب من أداء الواجبات العسكرية القانونية وليست بدافع اخر .