ان الركن المعنوي لجريمة التشويه للتخلص من الخدمة يتـألف من شقين الأول منهما هو توفر قصد إيذاء النفس والثاني هو اثبات ان فعل العسكري الذي يجعل نفسه غير صالح للخدمة مؤقتا او مؤبدا كان بقصد التهرب من أداء الواجبات العسكرية القانونية وليست بدافع اخر .
ان الركن المعنوي لجريمة التشويه للتخلص من الخدمة يتـألف من شقين الأول منهما هو توفر قصد إيذاء النفس والثاني هو اثبات ان فعل العسكري الذي يجعل نفسه غير صالح للخدمة مؤقتا او مؤبدا كان بقصد التهرب من أداء الواجبات العسكرية القانونية وليست بدافع اخر .