قرار التوقيف الصادر من جهة لا تملك إصداره يكون غير قانوني ابتداءً، لكن إذا عُرض على قاضي التحقيق المختص فأقرّه وأيّده، فإن هذا التأييد اللاحق يصحح أثره ولا يبقى سبب الاختصاص أو تجاوز السلطة كافياً لإبطاله.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب السادس: أصول المحاكمة في الجنح المشهودة/مادة 237/ 1222 – قانون العقوبات العسكري لا يخول النائب العام بحال مباشرته التحقيق بجرم مشهود اصدار مذكرات توقيف. لئن كان قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد والعقوبات العسكري لم يخول النائب العام بحال مباشرته التحقيق في جرم مشهود أكثر من اصدار مذكرات احضار ومعنى ذلك أنه لا يسوغ له اعطاء القرار بالتوقيف ولذا فقرار النائب العام العسكري بتوقيف المميزين بفرض أن الجرم المسند اليهم من الجرائم المشهودة لم يكن صادراً عن مرجع ذي صلاحية وبالتاي لم يكن قانونياً. إلا أنه لما كان قاضي التحقيق قد أقر ذلك التوقيف وأيده، وكان له ذلك بحكم المادة 53 أصول جزائية فإن الاعتراض الواقع من ناحية الاختصاص وتجاوز السلطة ليس من شأنه إبطال التوقيف بعد أن تأيد من مرجعه القانوني.