• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إيجار أملاك الدولة التي يتجاوز بدلها ثلاثة آلاف ليرة لا يتم إلا بمرسوم من رئيس الدولة ولا يعتد بتمديده بعد انتهاء مدته من مدير أملاك الدولة

كل تصرف بإيجار أملاك الدولة أو تمديدها بعد انقضاء المدة يجب أن يستند إلى الصيغة الإدارية المختصة التي يفرضها القانون، ولا يغني عنه قرار صادر من مدير أملاك الدولة إذا كان التعاقد يتجاوز حدّ الاختصاص المقرر.

نص الاجتهاد

يجري إيجار أملاك الدولة إذا كان البدل يتجاوز الثلاثة ألاف ليرة سورية بمرسوم يصدر عن رئيس الدولة, وعليه فان تمديد عقد الإيجار بعد انتهاء مدته من قبل مدير أملاك الدولة لا قيمة له