كل تصرف بإيجار أملاك الدولة أو تمديدها بعد انقضاء المدة يجب أن يستند إلى الصيغة الإدارية المختصة التي يفرضها القانون، ولا يغني عنه قرار صادر من مدير أملاك الدولة إذا كان التعاقد يتجاوز حدّ الاختصاص المقرر.
يجري إيجار أملاك الدولة إذا كان البدل يتجاوز الثلاثة ألاف ليرة سورية بمرسوم يصدر عن رئيس الدولة, وعليه فان تمديد عقد الإيجار بعد انتهاء مدته من قبل مدير أملاك الدولة لا قيمة له