إذا مُنع المدعى عليه من تقديم دفاعه أو إثباته بالشهود الذين طلب سماعهم، فإن هذا المنع يُشكّل مخالفةً جوهريةً لأصول المحاكمات تستوجب الاعتداد بعيب الإجراء.
«إن منع المدعى عليه من إثبات دفاعه عن طريق الشهود الذين طلب سماعهم يشكل مخالفة جوهرية لأصول المحاكمات.» قرار محكمة النقض السورية – أساس 321 قرار 402 تاريخ 24/3/1982.