صفة الادعاء الشخصي لا تثبت للشاكي بمجرد الشكوى، وإنما تكتسب صراحةً بطلب التعويض الشخصي، ويظل له حق إعلان هذه الصفة حتى انتهاء المحاكمة في درجتها الأولى. كما أن طلب التعويض عن الضرر المعنوي يقتضي تحديد هذا الضرر وبيان طبيعته ليتسنى تقدير التعويض عند ثبوته.
اتخاذ صفه الادعاء الشخصي – لا يعد الشاكي مدعيا إلا إذا اتخذ صفه الادعاء الشخصي وطالب بتعويض شخصي – للشاكي أن يتخذ لنفسه صفه المدعي الشخصي حتى ختام المحاكمه البدائيه أو الجنائيه قرار رقم ٠ (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني وضياء الدين ظبيان) (ج ١٩٨٠/٤٢١٣ ق ٥٠٦ ت ١٩٨٢/٣/٢٤) ضرر معنوي – ماهيته – إثباته – مطالبته بالتعويض – حكم به – إذا اقتصر الادعاء الشخصي على طلب الحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي، وجب عليه بيان ماهيه هذا الضرر ليحكم له به عند الثبوت. قرار رقم ٠ (الرئيس: السيد عدنان عرابي) (المستشاران: السيدان مصباح الحلبي وعبد الستار عباس)