• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص محكمة الصلح بنظر دعوى التعويض عن الضرر اللاحق بالأرض الزراعية بسبب حفرها وأخذ أتربة منها

الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الضرر الذي يصيب الأرض الزراعية نتيجة الحفر أو أخذ الأتربة منها تدخل في اختصاص محكمة الصلح.

نص الاجتهاد

تختص محكمة الصلح بالنظر في النزاع الذي يستهدف طلب التعويض عما أصاب الارض الزراعية من ضرر بسبب حفرها وأخذ أتربه منها بمقتضى أحكاممن قانون أصول المحاكمات