الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الضرر الذي يصيب الأرض الزراعية نتيجة الحفر أو أخذ الأتربة منها تدخل في اختصاص محكمة الصلح.
تختص محكمة الصلح بالنظر في النزاع الذي يستهدف طلب التعويض عما أصاب الارض الزراعية من ضرر بسبب حفرها وأخذ أتربه منها بمقتضى أحكاممن قانون أصول المحاكمات