• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زيادة بدل أجرة المأجور لا يبدل جوهرياً عقد الإيجار ولا ينشئ عقداً جديداً

الزيادة في بدل الأجرة لا تغيّر طبيعة عقد الإيجار تغييراً جوهرياً ولا تُنشئ عقداً جديداً، ما لم يقترن ذلك بتبدلٍ يمسّ جوهر العلاقة الإيجارية وأحكامها الأساسية.

نص الاجتهاد

ان مجرد زيادة بدل اجرة المأجور لا تعتبر تبدلا جوهريا في عقد الايجار ولا تسقط عن المأجور التحصين الذي نص عليه المرسوم 1970/187 والتعديلات الطارئة من حيث التزام المستأجر بعدم تسليم المأجور للغير والتزام المؤجر بعد بيعه لا تعتبر عقدا جديدا