الزيادة في بدل الأجرة لا تغيّر طبيعة عقد الإيجار تغييراً جوهرياً ولا تُنشئ عقداً جديداً، ما لم يقترن ذلك بتبدلٍ يمسّ جوهر العلاقة الإيجارية وأحكامها الأساسية.
ان مجرد زيادة بدل اجرة المأجور لا تعتبر تبدلا جوهريا في عقد الايجار ولا تسقط عن المأجور التحصين الذي نص عليه المرسوم 1970/187 والتعديلات الطارئة من حيث التزام المستأجر بعدم تسليم المأجور للغير والتزام المؤجر بعد بيعه لا تعتبر عقدا جديدا