الإجراء الصادر عن وزير المالية برفع الحجز عن أموال الموظفين والمحاسبين وزوجاتهم، متى لم يكن قراراً إدارياً بالمعنى القانوني، لا يحول دون حق ذوي الشأن في اللجوء إلى القضاء المختص لمعارضة آثاره.
قرار وزير المالية بإلغاء الحجز على أموال الموظفين والمحاسبين وزوجاتهم لا يعتبر قرارا اداريا وسلطة الوزير في ذلك لا تحول بين المتضرر وبين مراجعة القضاء صاحب السلطة الاصلية بالمعارضة في آثاره