• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار وزير المالية بإلغاء الحجز على أموال الموظفين والمحاسبين وزوجاتهم لا يحول دون مراجعة القضاء لمعارضة آثاره

الإجراء الصادر عن وزير المالية برفع الحجز عن أموال الموظفين والمحاسبين وزوجاتهم، متى لم يكن قراراً إدارياً بالمعنى القانوني، لا يحول دون حق ذوي الشأن في اللجوء إلى القضاء المختص لمعارضة آثاره.

نص الاجتهاد

قرار وزير المالية بإلغاء الحجز على أموال الموظفين والمحاسبين وزوجاتهم لا يعتبر قرارا اداريا وسلطة الوزير في ذلك لا تحول بين المتضرر وبين مراجعة القضاء صاحب السلطة الاصلية بالمعارضة في آثاره