لا تُطبَّق الجزاءات الشكلية المتعلقة بإرفاق صورة القرار المطعون فيه في الطعن على القرارات الوقتية الصادرة في الأمور المستعجلة، لخصوصية هذه القرارات وسرعة الفصل فيها. ويُعدّ صدور الحكم قبل استكمال تمكين الخصوم من تقديم دفوعهم سبباً لنقضه.
إن القرارات الوقتية الصادرة في الأمور المستعجلة لا تخضع الطعن فيها للموجب المنصوص عليه في المادة 221 فقرة 6 من قانون الأصول فيما يتعلق بضرورة ارفاق الطعن بصورة عن القرار المطعون فيه تبلغ إلى المطعون ضده تحت طائلة البطلان المناقشة: تتلخص أسباب الطعن بما يلي: 1 – لم يرفق الخصم صورة عن الحكم المستأنف مع استدعاء الاستئناف مما يترتب عليه البطلان بالاستناد لأحكام المادة 221 فقرة 6 من قانون الأصول. 2 – فصلت المحكمة الاستئنافية في الدعوى قبل التقديم بالدفوع التي احتفظ الطاعن لنفسه بالحق في تقديمها. 3 – لم يكن المطعون ضده محقا بطلب إلقاء الحجز. في مناقشة أسباب الطعن: لما كان الاجتهاد مستقرا عن ان القرارات الوقتية الصادرة في أمور مستعجلة لا يخضع الطعن فيها للموجب المنصوص عليه في المادة 221 فقرة 6 من قانون الأصول الحقوقية فيما يتعلق بضرورة إرفاق الطعن بصورة من القرار المطعون فيه تبلغ إلى المطعون ضده تحت طائلة البطلان فيكون ما تثيره الجهة الطاعنة في السبب الأول حريا بالرفض. ولما كان الطاعن قد احتفظ بتقديم دفوعه في الأساس في مذكرته الوحيدة التي قدمها لمحكمة الاستئناف بتاريخ 31/1/1980 إلى ما بعد الفصل في الوضع الشكلي الذي أثاره ضد قبول الاستئناف شكلاً. وكانت المحكمة قد فصلت في الموضوع قبل إبداء الطاعن أقواله في الموضوع الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه صادرا قبل أوانه مما يستدعي نقضه.