إن استنتاج الصفح من الأمور الموضوعية التي يفصل بها قضاة الأساس بعد قيام أدلة كافية لديهم
الصفح يُستخلص من وقائع الدعوى وأدلتها بوصفه من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الأساس التقديرية، شريطة أن تكون قناعة المحكمة مبنية على أدلة كافية.
نص الاجتهاد
إن استنتاج الصفح من الأمور الموضوعية التي يفصل بها قضاة الأساس بعد قيام أدلة كافية لديهم