• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المادة 557 ق ع حددت عقاب من دخل منزل اخر خلافا لارادته ومؤدى ذلك انه لا عقاب على من دخل منزل اخر الا في حالة الاعتداء على إرادة صاحبه

العقاب على دخول منزل الغير يفترض اعتداءً على إرادة من يملك حق الإذن بالدخول، فإذا انتفت المعارضة الصريحة أو تم الدخول بموافقة من له ولاية الإذن من أهل البيت، انتفى الجرم لانتفاء ركنه الأساسي.

نص الاجتهاد

ان المادة 557 ق ع حددت عقاب من دخل منزل اخر خلافا لارادته ومؤدى ذلك انه لا عقاب على من دخل منزل اخر الا في حالة الاعتداء على إرادة صاحبه في الدخول اليه قسرا وبدون موافقته وهذا هو الركن الأساسي في الجريمة ولاوجود لها بدونه اما اذا تم الدخول الى المنزل برضى من يملك الاذن بالدخول من افراد الاسرة القاطنين مع صاحب المنزل كالزوجة مثلا او الابن او الابنة وحتى تم الدخول بموافقة الخادمة فان الدخول الى البيت لايؤلف جرما لانتفاء الركن الاساسي المكون لهذا الجرم .