إذا كانت الغرامة ذات طبيعة جزائية، وكانت الجريمة من الجنح أو المخالفات التي يرتكبها الحدث، فإنها لا تُفرض على الحدث ولا على وليّه، لأن العقوبة شخصية، ولا يُصار إلى تحميل الولي عقوبةً مقررةً على غيره.
لئن كانت الغرامات في جرائم التبغ لها صفة التعويض المدني الا ان الصفة الجزائية تبقى الغالبة عليها لانها تحصل بمعرفة النيابة العامة ويمكن استبدالها بالحبس في حال عدم الدفع ان قانون الاحداث رقم 18 لعام 974 الغى في مادته الثالثة كل عقوبة اصلية او فرعية في الجنح والمخالفات التي يرتكبها الاحداث ولاتفرض عليهم سوى التدابير الاصلاحية المنصوص عليها في هذا القانون لما كان لا يجوز حبس الحدث او الحكم عليه بالغرامة لمثل هذا الجرم فانه لا يجوز الحكم بالغرامة على وليه لان الغرامة عقوبة والعقوبة شخصية لا يحكم بها على الولي .