• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير كفاية أدلة طلب الحجز الاحتياطي من مسائل قاضي الموضوع، ويجب الفصل في الطعن ببطلان الحجز أو تجاوز إجراءاته بقرار مستقل قبل النظر في الدعوى الأصلية

الأصل أن تقدير أدلة طلب الحجز الاحتياطي يدخل في سلطة قاضي الموضوع، لكن الطعن المستقل في الحجز الاحتياطي من حيث صحة الخصومة أو بطلان الإجراءات أو تجاوز مقدار الحجز يوجب على المحكمة الفصل فيه أولاً وبقرار مستقل عن أصل النزاع.

نص الاجتهاد

إن تقدير كفاية الأدلة التي يقدمها المستدعي لاقرار الحجز أو رفضه يعود لقضاة الموضوع إن الدعوى بطلب رفع حجز احتياطي الطاعنة بصحة الخصومة وبتجاوز مدير التنفيذ الاجراءات والمقدار المحدد في قرار الحجز يوجب بحث الدفوع الواردة فيها ثم الفصل فيها بقرار مستقل عن الدعوى الأصلية المناقشة: المناقشة: لما كان تقدير كفاية الأدلة التي يقدمها المستدعي لاقرار الحجز أو رفضه يعود لقاضي الموضوع بمقتضى المادة 314 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 28 / 9 / 1953. وكان القاضي بسلطته التقديرية المذكورة اكتفى بالوثائق المبرزة وهي سند التمليك والكفالة التي تضمن للمحجوز عليهم كل عطل وضرر يلحقهم من جراء الحجز المطلوب. كان الطعن المبحوث عنه مستحق الرد. إلا أنه لما كانت المادة 321 من قانون الأصول المذكورة قد خولت المحجوز عليه أن يطعن في الحجز الإحتياطي الواقع على امواله بدعوى مستقلة خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبليغه أمام المحكمة التي قررت الحجز. وكانت الفقرة الثانية من المادة المشار إليها قد نصت إذا تبين للمحكمة أن الحاجز غير محق في طلب الحجز أو ثبت نتيجة الطعن بطلان اجراءاته تقضي المحكمة برفعه. وكان المميزون تقدموا بتاريخ 29 / 6 / 1955 وضمن المدة المحددة قانوناً بدعوى طعنوا فيها بصحة تمثيل الخصومة كما طعنوا بالاجراءات التي قام فيها مدير التنفيذ والتي تجاوز فيها المقدار المحدد في قرار الحجز. وكان القاضي مكلفاً بحكم الفقرة الثانية من المادة 321 المذكورة ببحث الطعون المنوه بها والفصل بها بقرار مستقل عن الدعوى الأساسية. ولما لم يفعل كان رده الدعوى قبل الفصل بالطعون المذكورة في غير محله ومخالفاً للقانون مما جعل الحكم المميز مختلاً وحرياً بالنقض. لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون المميز.