• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايجوز للقاضي ان يعتمد الا البينات التي قدمت في اثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنيةان غاية المشرع من هذا القيد هي رعاية قدسية حق

الأصل أن الحكم القضائي لا يصح أن يستند إلا إلى أدلة أُتيحت للخصوم مناقشتها علناً أثناء المحاكمة، لأن علنية المناقشة وشفوية الإثبات من ضمانات الدفاع ووسيلتان لتكوين اقتناع القاضي على أساس مباشر.

نص الاجتهاد

لايجوز للقاضي ان يعتمد الا البينات التي قدمت في اثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنيةان غاية المشرع من هذا القيد هي رعاية قدسية حق الدفاع وفتح باب المناقشة العلنية امام الحضور بما يقدم من بينات واتاحة الفرصة للقاضي كي يستجلي حقيقة القضية ويزيل الغموض عنها ويكون قناعته الشخصية بعد سماع الشاهد الذي يحلف اليمين القانونية بين يديه ويستشف من نبرات صوته وقسمات وجهه ما يوحي له بأسباب القناعة التي هي ركن الحكم القضائي