• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكتسب الشاكي صفة المدعي الشخصي إلا باتخاذ الادعاء الشخصي والمطالبة بتعويض، ويجوز له ذلك حتى ختام المحاكمة البدائية أو الجنائية

صفة المدعي الشخصي لا تثبت للشاكي لمجرد تقديم الشكوى، بل لا بد من اتخاذ الادعاء الشخصي وطلب التعويض صراحةً، ويجوز إبداؤه إلى ما قبل ختام المحاكمة البدائية أو الجنائية.

نص الاجتهاد

لا يعد الشاكي مدعياً إلا إذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي وطالب بتعويض شخصي للشاكي أن يتخذ لنفسه صفة المدعي الشخصي حتى ختام المحاكمة البدائية أو الجنائية المناقشة: حيث أن المادة (٦٠) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نصت على أنه لايعد الشاكي مدعياً إلا إذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي وطالب بتعويض شخصي، كما أن المادة (٦٣) من هذا القانون قد نصت على أن الشاكي يمكنه أن يتخذ لنفسه صفة المدعي الشخصي حتى ختام المحاكمة البدائية أو الجنائية وحيث أن كتاب رئيس فرقة الديناميت في الشركة السورية للنفط رقم ۳۸۹ ص.د المحفوظ في الملف والموجه إلى مدير ناحية الراعي يقتصر على طلب التحقيق بالقضية واعادة المسروقات دون اتخاذ صفة الادعاء الشخصي أو المطالبة بالتعويض وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر في محله القانوني ولا ترد عليه أسباب الطعن الجديرة بالرفض