• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعهد المتعاقد عن الغير يوجب مسؤوليته بالتعويض إذا عجز عن إثبات السبب الأجنبي الذي حال دون تنفيذ التزامه

التعهّد عن الغير يُنشئ في ذمة المتعهد التزاماً بعملٍ هو حمل الغير على قبول التعهّد أو تنفيذ ما تعهّد به عنه؛ فإن عجز عن إثبات السبب الأجنبي الذي حال دون التنفيذ قامت مسؤوليته العقدية وحكم بالتعويض، ولا يُعدّ مجرد امتناع الغير عن القبول سبباً أجنبياً.

نص الاجتهاد

إذا لم يستطع المتعهد إثبات السبب الأجنبي في عدم تنفيذ العقد كان مسؤولاً، وجزاء هذه المسؤولية التعويض المناقشة: كان المدعي قد تقدم بدعوى قال فيها أن المدعى عليه مصطفى وشقيقاته يملك المحضر رقم 1322 شاغور، وأن المدعى عليه باعه القسم وقبض منه 15 ألف ليرة سورية على أن يتم دفع الرصيد في الفراغ. وحيث أن العقار ما زال على الشيوع لذلك يطلب المدعي إجازته بإجراء الإفراز على حساب المدعى عليه وإلزامه بتسجيل العقار المفرز على اسمه.وحيث أن عبارات العقد تفيد أن الطاعن تعهد عن الغير أي عن شقيقاته، وهذا العقد ينشىء التزاماً في ذمة المتعهد بعمل شيء وهو حمل الغير على قبول التعهد، والطاعن لم يثبت قيامه بهذا الإلتزام وهو لا يتخلص من التزامه العقدي إلا إذا أثبت أنه لم يستطع القيام به لسبب أجنبي. ولا يعتبر امتناع الغير عن قبول التعهد سبباً أجنبياً. وإذا لم يستطع المتعهد إثبات السبب الأجنبي كان مسؤولاً وجزاء هذه المسؤولية دفع التعويض للطرف الآخر المتعاقد معه عما أصابه من الضرر من جراء رفض الغير للتعهد. ولا يمكن إجبار المتعهد على تنفبذ الإلتزام الذي كان يراد من الغير أن يقبله، ولكن يجوز للمتعهد إن شاء أن يقوم بتنفيذ هذا الإلتزام إذا كان تنفيذه ممكناً ولم يكن متصلاً بشخص الغير، كما هو نص المادة 154 مدني. وحيث أن الحكم المطعون فيه لا يظهر معالجة القضية على هذا الأساس، ولا يفيد أن ماقضت به فيما يتعلق بمقابل سهام الشقيقات كان على سبيل التعويض. فيتعين نقض الحكم من هذه الناحية.