ان اجراء الادارة مزايدة استنادا للمرسوم التشريعي رقم 228 لسنة 1969 لا يكفي لاعتبار عقد بيع السيارة موضوع المزايدة داخلا في عداد العقود الادارية ما لم يثبت صلة هذا العقد بتحقق مرفق عام ويغلب فيه الصالح العام على مصلحة الافراد الخاصة وتنصرف النية فيه الى الاخذ بأسلوب القانون العام
ان اجراء الادارة مزايدة استنادا للمرسوم التشريعي رقم 228 لسنة 1969 لا يكفي لاعتبار عقد بيع السيارة موضوع المزايدة داخلا في عداد العقود الادارية ما لم يثبت صلة هذا العقد بتحقق مرفق عام ويغلب فيه الصالح العام على مصلحة الافراد الخاصة وتنصرف النية فيه الى الاخذ بأسلوب القانون العام