لا يعتد بالمطالب السابقة لتوقيع الكشف النهائي اذا تحفظ المتعهد على الكشف النهائي دون ان يتقدم بمذكرة تفصيلية لاحقة خلال عشرين يوما من تاريخ الدعوة الى التوقيع ويعتبر تحفظه لا غيا
لا يعتد بالمطالب السابقة لتوقيع الكشف النهائي اذا تحفظ المتعهد على الكشف النهائي دون ان يتقدم بمذكرة تفصيلية لاحقة خلال عشرين يوما من تاريخ الدعوة الى التوقيع ويعتبر تحفظه لا غيا المناقشة: المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى ان المطعون ضدها قد تقدمت بدعواها إلى القاضي الشرعي الأول بدمشق تدعي فيها ان الطاعن قد استولى على العقار العائد لحفيدتيه القاصرتين سوزان ومها. وأجره من الغير بصفته ولياً جبرياً لذلك فهي تطلب محاسبته وعزله. – وكان الطاعن قد أوضح في مذكرته المؤرخة في 23 / 5 / 1979 بأنه قد اشترى عقاراً للقاصرتين بتسعة وعشرين ألف ليرة سورية وأنه بسبب مماطلة البائع استرجع الثمن وهو بحوزته. – وكانت المحكمة قد قامت بتاريخ 20 / 10 / 1979 بالكشف المستعجل على العقار لوصف حالته الراهنة فتبين لها أنه مشغل بالإجارة من قبل السيد محمود. وأسرته بأجرة شهرية قدرها مئتان وخمسون ليرة سورية وأن المؤجر هو السيد محمد. وكل هذا كان قول زوجة المستأجر هناء. – وكان يظهر من كتاب رئيس دائرة اللاجئين المؤرخ 10 / 5 / 1980 أن هناك عملية تنازل عن العقار جرت بين المتنازل محمد مصطفى. والمتنازل له الطاعن. وبالنظر لعدم دفع الطاعن لرسم الطابع فقد أوقفت إجراءاتها. وكانت الدعوى في حالتها الراهنة خالية من أية بينة على أن الطاعن قد أساء التصرف بأموال القاصرين أو أن العقار قد اشترى من قبله واستغله لحسابه وحده بل أن القاضي الشرعي قد أثبت في ضبط الكشف والتحقيق المحلي أن المؤجر هو محمد. وهذا له قوة ثبوتية ظاهرة لا يمكن أن يدحضها قول المطعون ضدها بجلسة 26 / 1 / 1981 من أن محمد. المذكور هو المالك الأساسي للعقار وأن الطاعن هو الذي أجره وأن زوجة المستأجر قد أخطأت باسم المؤجر. لأن هذا القول بقي مجرداً ولا يمكن اعتماده بحال من الأحوال فضلاً عن أنه خال من ذكر سبب قيام الطاعن بتأجير العقار للغير بينما المؤجر الحقيقي للعقار هو محمد. – وكانت ولاية الجد العصبي من القوة والشمول كولاية الأب. ومثل هذه الولاية لا يمكن أن تنزع أو تقيد إلا بثبوت الخيانة أو سوء التصرف بحقوق القاصر وأمواله ومصالحه. وهذا هو المستفاد من نص المادة 172 من قانون الأحوال الشخصية.