ن العقد الذي يستهدف توريد مواد تموينية للعاملين في مرفق عام تديره الدولة يكون اختصاص النظر في المنازعات المنبثقة عنه معقودا لمجلس الدولة بهيئة قضاء اداري
ن العقد الذي يستهدف توريد مواد تموينية للعاملين في مرفق عام تديره الدولة يكون اختصاص النظر في المنازعات المنبثقة عنه معقودا لمجلس الدولة بهيئة قضاء اداري