• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مطالبة الموظف بالترفيع خلال مدة الايفاد وفق أحكام القانون 17 لسنة 1975 يندرج في مفهوم دعاوى الالغاء التي يقتضي لقبولها شكلا سبق تقديم

ان مطالبة الموظف بالترفيع خلال مدة الايفاد وفق أحكام القانون 17 لسنة 1975 يندرج في مفهوم دعاوى الالغاء التي يقتضي لقبولها شكلا سبق تقديم تظلم أصولي الى الجهة التي أصدرت القرار المطلوب الغاؤه خلال مهلة شهرين من تاريخ تبليغه القرار محل الطعن

نص الاجتهاد

ان مطالبة الموظف بالترفيع خلال مدة الايفاد وفق أحكام القانون 17 لسنة 1975 يندرج في مفهوم دعاوى الالغاء التي يقتضي لقبولها شكلا سبق تقديم تظلم أصولي الى الجهة التي أصدرت القرار المطلوب الغاؤه خلال مهلة شهرين من تاريخ تبليغه القرار محل الطعن