ان مطالبة الموظف بالترفيع خلال مدة الايفاد وفق أحكام القانون 17 لسنة 1975 يندرج في مفهوم دعاوى الالغاء التي يقتضي لقبولها شكلا سبق تقديم تظلم أصولي الى الجهة التي أصدرت القرار المطلوب الغاؤه خلال مهلة شهرين من تاريخ تبليغه القرار محل الطعن
ان مطالبة الموظف بالترفيع خلال مدة الايفاد وفق أحكام القانون 17 لسنة 1975 يندرج في مفهوم دعاوى الالغاء التي يقتضي لقبولها شكلا سبق تقديم تظلم أصولي الى الجهة التي أصدرت القرار المطلوب الغاؤه خلال مهلة شهرين من تاريخ تبليغه القرار محل الطعن