• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان حصول الموظف بإحدى الدوائر على ايفاد من دائرة اخرى دون علم او موافقة دائرته الاصلية يعتبر بمثابة ايفاد لطالب مستجد منقطع الصلة بأي دائرة

ان حصول الموظف بإحدى الدوائر على ايفاد من دائرة اخرى دون علم او موافقة دائرته الاصلية يعتبر بمثابة ايفاد لطالب مستجد منقطع الصلة بأي دائرة أخرى لا يستفيد من خدماته السابقة كما لا تعتبر مدة ايفاده خدمة فعلية يستحق عنها الترفيع

نص الاجتهاد

ان حصول الموظف بإحدى الدوائر على ايفاد من دائرة اخرى دون علم او موافقة دائرته الاصلية يعتبر بمثابة ايفاد لطالب مستجد منقطع الصلة بأي دائرة أخرى لا يستفيد من خدماته السابقة كما لا تعتبر مدة ايفاده خدمة فعلية يستحق عنها الترفيع