ان حصول الموظف بإحدى الدوائر على ايفاد من دائرة اخرى دون علم او موافقة دائرته الاصلية يعتبر بمثابة ايفاد لطالب مستجد منقطع الصلة بأي دائرة أخرى لا يستفيد من خدماته السابقة كما لا تعتبر مدة ايفاده خدمة فعلية يستحق عنها الترفيع
ان حصول الموظف بإحدى الدوائر على ايفاد من دائرة اخرى دون علم او موافقة دائرته الاصلية يعتبر بمثابة ايفاد لطالب مستجد منقطع الصلة بأي دائرة أخرى لا يستفيد من خدماته السابقة كما لا تعتبر مدة ايفاده خدمة فعلية يستحق عنها الترفيع