يعتبر القرار الصادر بندب الموظف الى وظيفة أخرى في حدود القوانين والانظمة النافذة من القرارات المؤقتة بطبيعتها التي تملك الادارة انهاءه في كل وقت وبالتالي فإن قرار انهاء الندب لا يدخل في عداد القرارات الخاضعة للطعن بالإلغاء امام مجلس الدولة
يعتبر القرار الصادر بندب الموظف الى وظيفة أخرى في حدود القوانين والانظمة النافذة من القرارات المؤقتة بطبيعتها التي تملك الادارة انهاءه في كل وقت وبالتالي فإن قرار انهاء الندب لا يدخل في عداد القرارات الخاضعة للطعن بالإلغاء امام مجلس الدولة