• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعتبر القرار الصادر بندب الموظف الى وظيفة أخرى في حدود القوانين والانظمة النافذة من القرارات المؤقتة بطبيعتها التي تملك الادارة انهاءه

يعتبر القرار الصادر بندب الموظف الى وظيفة أخرى في حدود القوانين والانظمة النافذة من القرارات المؤقتة بطبيعتها التي تملك الادارة انهاءه في كل وقت وبالتالي فإن قرار انهاء الندب لا يدخل في عداد القرارات الخاضعة للطعن بالإلغاء امام مجلس الدولة

نص الاجتهاد

يعتبر القرار الصادر بندب الموظف الى وظيفة أخرى في حدود القوانين والانظمة النافذة من القرارات المؤقتة بطبيعتها التي تملك الادارة انهاءه في كل وقت وبالتالي فإن قرار انهاء الندب لا يدخل في عداد القرارات الخاضعة للطعن بالإلغاء امام مجلس الدولة