سلطة محكمة الموضوع في تقدير الشهادة ليست مطلقة، بل يجب أن تُبنى على مناقشة الشهود ووسائل الإثبات المادية التي تمكّن المحكمة من تكوين اقتناعها بصورة سليمة.
لئن كان المشرع قد ترك لقاضي الموضوع حق تقدير قيمة شهادات الشهود إلا أنه أوجب عليه سلوك الوسائل المادية لتكوين هذه القناعة كاستجواب الشاهد وتوجيه أسئلة الخصوم اليه ومقابلة الشهود والخ من الوسائل