ان قرار لجنة التسبيح الطبية يعتبر منشأ لمركز قانوني يكون الموظف مسرحا بمقتضاه منذ تاريخ صدوره ولا يعدو أن يكون الصك الصادر بالتسريح من قبيل القرار التنفيذي الذي يستهدف الاعلان عن حقيقة مائلة بتقرير اللجنة الطبية التي يعتبر قرارها حاسما بتحديد تاريخ التسريح
ان قرار لجنة التسبيح الطبية يعتبر منشأ لمركز قانوني يكون الموظف مسرحا بمقتضاه منذ تاريخ صدوره ولا يعدو أن يكون الصك الصادر بالتسريح من قبيل القرار التنفيذي الذي يستهدف الاعلان عن حقيقة مائلة بتقرير اللجنة الطبية التي يعتبر قرارها حاسما بتحديد تاريخ التسريح