العفو العام السابق على تحريك الدعوى العامة يمنع مباشرة الملاحقة الجزائية ابتداءً، ويُسقط تبعاً لذلك ولاية القضاء الجزائي في نظر الحق الشخصي المرتبط بها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2217 – إذا صدر عفو عام شمل احدى الجرائم المرتكبة قبل أن تحرك النيابة العامة الدعوى العامة، فإنه لا يجوز لها أن تحركها أصلاً. وإذا ما حركت الدعوى العامة خلافاً للقانون وقضت محكمة الموضوع فيها وفي الحق الشخصي، فإن حكمها معرض للنقض لعدم اختصاص القضاء الجزائي بنظر دعوى الحق الشخصي بعد انطفاء الدعوى العامة بالعفو العام.