لا يثبت الإثراء بلا سبب إلا إذا قام أثراء على حساب الغير دون سبب مشروع، أما مساهمة الزوجة في عمل زوجها ومساعدتها له في نفقات الأسرة فليست في الأصل إثراءً يوجب التعويض، ويُحتكم في ذلك إلى العرف.
إنه لاعمالمدني يقتضي ثبوت الاثراء على حساب الغير دون سبب مشروع, وان قيام الزوجة بالعمل مع زوجها ومساعدته في مهنته للقيام بأعباء نفقات الاسرة من الامور الطبيعية ولا تشكل أثراء للزوج مما يقتضي الرجوع الى أحكام الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني التي توجب الاخذ بالعرف