للقضاء المستعجل أن يتخذ إجراءً وقتياً لوصف الحالة الراهنة وحمايتها قبل زوالها، ولا يمنع من ذلك أن يكون أصل النزاع مما يعود الفصل فيه إلى جهة قضائية أخرى كالقضاء الإداري.
للقضاء المستعجل الاختصاص في وصف الحالة الراهنة قبل زوالها حتى ولو كان أصل النزاع سيعود الى القضاء الاداري