• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

221 - وكالة بيع عقار - حجر الموكل - علم الوكيل بالحجر - بطلان التصرف:

العلم بالحجر السابق على الوكالة يوجب بطلان الوكالة، ويمنع الاستناد إليها لإضفاء صحة على تصرف البيع الصادر بموجبها، لأن تصرفات المحجور عليه بعد الحجر باطلة ولا تنفذ إلا ضمن القيود والإذن الشرعي.

نص الاجتهاد

221 – وكالة بيع عقار – حجر الموكل – علم الوكيل بالحجر – بطلان التصرف: من الطبيعي أن تكون تصرفات المحجور عليه الحاصلة بعد الحجر باطلة، ولا يعطى الحق للقيّم بالتصرف بأملاك المحجور عليه إلا بعد الاستحصال على إذن شرعي. وإن ثبوت الحجر قبل الوكالة بعلم الوكيل من شأنه أن يجعل الوكالة باطلة. بحيث لم يعد معه مجال للتمسك بمدلولها من كونها تفيد البيع. وإذا كان الوكيل ابن الموكل المحجور عليه فحقه تجاه والده لا يغطي البطلان الذي يشوب الوكالة.