مباشرة العامل الاعتراض على إنهاء عقد عمل مؤقت أمام الجهة المختصة لا تكسبه بذاتها صفة العامل الدائم، ولا تنشئ له حماية الاستقرار الوظيفي المقررة للعمال الدائمين.
الاعتراض على قرار انهاء عقد العمل المؤقت امام لجنة التسريح لا يجعل منه عاملا دائما متمتعا بالحماية