• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتراض على إنهاء عقد العمل المؤقت لا يكسب العامل صفة الدوام ولا الحماية المقررة للعمال الدائمين

مباشرة العامل الاعتراض على إنهاء عقد عمل مؤقت أمام الجهة المختصة لا تكسبه بذاتها صفة العامل الدائم، ولا تنشئ له حماية الاستقرار الوظيفي المقررة للعمال الدائمين.

نص الاجتهاد

الاعتراض على قرار انهاء عقد العمل المؤقت امام لجنة التسريح لا يجعل منه عاملا دائما متمتعا بالحماية