صدور الحكم النهائي دون تنفيذ القرار الإعدادي يفيد ضمناً العدول عن القرار الإعدادي والاكتفاء بما تكوّن لدى المحكمة من قناعة من سائر الأدلة، دون حاجة إلى الإشارة الصريحة إلى ذلك في الحكم النهائي.
اذا اصدرت المحكمة قرارا اعداديا ولم تنفذه واصدرت قرارها النهائي بالدعوى تكون قد صرفت ضمنا النظر عن القرار الاعدادي وكونت قناعتها ببقية الادلة المتوفرة في الدعوى ولا حاجة للإشارة الى ذلك في القرار النهائي